الشيخ عزيز الله عطاردي

99

مسند الإمام الصادق ( ع )

المملوك وماله فقال لا بأس قلت فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به فقال لا بأس . 39 - عنه روى أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شراء مملوك أهل الذمة فقال إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح . 40 - عنه روي عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى فقال يردها ويرد معها شيئا . 41 - عنه في رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السّلام يردها ويرد نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى . 42 - عنه روي عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أدخل السوق أريد أن أشتري جارية فتقول إني حرة قال اشترها إلا أن تكون لها بينة . 43 - عنه سأله العيص بن القاسم عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه قال نعم . 44 - عنه روي عن ابن سنان قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار قال لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا يشتريه فإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت . 45 - عنه روى زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله قال لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الثمن الذي نقده فيما اشترى منه .